عقوبة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى | جريدة اخر الاسبوع

عقوبة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الشرقية -رودى سعد
الثلاثاء :12/6/2018
أسباب لادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيه(فيس بوك – تويتر) والتليفون وبطريق الكتابه فى ضوء احكام المحكمه الاقتصاديه واحكام محكمة النقض
نتناول فيه :-
1- تعريف السب والقذف والفرق بينهما
2- ضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف
3- اركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر
4- السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون
5- قصد الاذاعه واثر انتفاءه
6- قصد التشهير واثر انتفاءه
7- القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه واثبات صحة ما قذفبه
8- مجموعه دسمه من احكام محكمة النقض والمحكمه الاقتصاديه فى جريمة السب والقذف
==============
أولا:- النصوص القانونيه
===========
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على انه ” يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه .”ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ”
وتنص الماده 308مكررا من قانون العقوبات على انه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد”
وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها”.
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ………. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
=================
الفرق بين السب والفذف
==================
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
اما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه
===============
اركان جريمة القذف
===============
فترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .الركن المادى :قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية
============
اركان جريمة السب
============
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .الركن المعنوى :السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب
=================
ركن العلانيه
===============
تنص الماده 302 من قانون العقوبات على انه ”
“يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا”
وتنص الفقره الاخيره من الماده 171 من قانون العقوبات على انه”. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس
وعلى ذلك لا تتحقق العلانيه فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات الا بتوافر شرطان :-
الشرط الاول : هو التوزيع
الشرط الثانى:- هو ان يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز
والمقصود بغير تمييز هو ان يكون المكتوب قد تداولته ايد متعدده واطلع على مضمونه جمله من الاشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر ان يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الامر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته
فى هذ المعنى مرجع المرصفاوى فى قانون العقوبات تشريعا وقضاءا فى مائة عام
للد كتور/ حسن صادق المرصفاوى الطبعه الثالثه 2001 ص 951
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قد وجه إنذاراً رسمياً إلى المدعي بالحقوق المدنية تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافراها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية،
الطعن رقم 2344 – لسنة 54 ق جلسة 19-12-1984 – مكتب فني 35 – جزء 1 – صفحة 921
وذات المعنى الطعن رقم 2070 – لسنة 48 ق جلسة 15-4-1979 – س 30 – جزء 1 – صفحة 481
يحيى سعد المحامى
=============
السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
===============
من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
==================================
احكام محكمة النقض فى جريمة السب والقذف وتوافر ركن العلانيه
======================================
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجني عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته ـ على الرغم من ذلك ـ فإنه يكون قد جانب الصواب جديراً بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
جنائي – الطعن رقم 15957 – لسنة 63 قض جلسة 6-2-2003 – مكتب فني 54 – رقم الجزء 0 – رقم الصفحة 299
=======================
لما كان الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذاراً تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى ….، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور.
الطعن رقم 28123 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 4-4-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 339
===========
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة ….. تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، …. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحص الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد اغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه
الطعن رقم 10068 – لسنة 59 ق جلسة 4-6-1992 – س 43 – جزء 1 – ص 591
الطعن رقم 11803 – لسنة 60 ق جلسة 12-11-1996 س 47 – جزء 1 – رقم صفحة 1177
يحيى سعد المحامى
==== ===================
لما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: “ولما كان ذلك، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور….لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم …. لسنة …. إداري قسم …. ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
الطعن رقم 18756 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 11-2-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 137
==================
انتفاء قصد الاذاعة
=================
القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعه من اهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب
وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى
فى هذا المعنى التعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجدى هرجه المجلد الثالث طبعة 2014 صفحة1120
وقد قضت محكمة النقض بانه
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقاع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وكانت العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ( أولهما ) توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ( والآخر ) انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وإذ كان ما أورده كل من الحكمين المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ـ من انتفاء قصد الإضرار بالطاعن وتخلف ركن العلانية سائغاً ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17292 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 17-1-2002
جنائي – الطعن رقم 20378 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 22-7-2004
الطعن رقم 900 – لسنة 44 ق جلسة 5-1-1975 س 26 – جزء 1 – صفحة 1(يحيى سعد المحامى )
وفى حكم رائع لمحكمة النقض اظهرت فيه ان انتفاء قصد الاذاعه تنتفى به جريمة السب والقذف قالت فيه :-
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن – من أنه قذف في حق المدعي بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى, ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال:- “وكان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة, فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد, الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه,
الطعن رقم 40031 – لسنة 59 ق جلسة 7-12-1994 – مكتب فني 45 جزء 1 ص 1099
===================
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتي “سري وشخصي”، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها، ولكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدث عما تمسك به في دفاعه، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها حكمها.
الطعن رقم 1868 – لسنة 11 ق جلسة 1-12-1941 – مكتب فني 5 (مجموعة عمر) – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 591
وذات المعنى الطعن رقم 18461 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 20-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
===========================
قصد التشهير
================
من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمه
ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
فى هذا المعنى جرائم السب والقذف للدكتور عبد الخالق النواوى طبعة 1989 صفحة 124
====================
وفى حكم قريب من هذا المعنى قالت محكمة النقض
من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده … على ما مؤداه أن ما أسنده المطعون ضده للطاعن فى شكواه لكل من نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لم يكن إلا بقصد التبليغ عن الوقائع التى أوردها بها والتى لها أصلها الثابت بالمحضر رقم …….. لسنة …….. أن الطاعن قد استولى منهما على مبالغ نقدية لنشر استغاثة لهما بإحدى الصحف إلا أنه لم يقم بنشرها ، وذلك لاتخاذ اللازم قبله ولم يقصد منها التشهير به أو النيل منه والإضرار به ، مما لا يتوافر معه فى حقه القصد الجنائى فى جريمة القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وأنه يجب لتوافر ركن العلانية فى هذه الجريمة أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه بقصد التشهر به .
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3335 – لسنة 67 قضائية – جلسة 2-10-2003أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
(فيس بوك – تويتر) والتليفون وبطريق الكتابه فى ضوء احكام المحكمه الاقتصاديه واحكام محكمة النقض نتناول فيه :-
1- تعريف السب والقذف والفرق بينهما
2- ضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف
3- اركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر
4- السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون
5- قصد الاذاعه واثر انتفاءه
6- قصد التشهير واثر انتفاءه
7- القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه واثبات صحة ما قذفبه
8- مجموعه دسمه من احكام محكمة النقض والمحكمه الاقتصاديه فى جريمة السب والقذف
==============
أولا:- النصوص القانونيه
===========
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على انه ” يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه .”ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ”
وتنص الماده 308مكررا من قانون العقوبات على انه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد”
وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها”.
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ………. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
=================
الفرق بين السب والفذف
==================
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
اما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه
===============
اركان جريمة القذف
===============
فترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .الركن المادى :قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية
============
اركان جريمة السب
============
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .الركن المعنوى :السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب
=================
ركن العلانيه
===============
تنص الماده 302 من قانون العقوبات على انه ”
“يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا”
وتنص الفقره الاخيره من الماده 171 من قانون العقوبات على انه”. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس
وعلى ذلك لا تتحقق العلانيه فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات الا بتوافر شرطان :-
الشرط الاول : هو التوزيع
الشرط الثانى:- هو ان يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز
والمقصود بغير تمييز هو ان يكون المكتوب قد تداولته ايد متعدده واطلع على مضمونه جمله من الاشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر ان يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الامر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته
فى هذ المعنى مرجع المرصفاوى فى قانون العقوبات تشريعا وقضاءا فى مائة عام
للد كتور/ حسن صادق المرصفاوى الطبعه الثالثه 2001 ص 951
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قد وجه إنذاراً رسمياً إلى المدعي بالحقوق المدنية تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافراها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية،
الطعن رقم 2344 – لسنة 54 ق جلسة 19-12-1984 – مكتب فني 35 – جزء 1 – صفحة 921
وذات المعنى الطعن رقم 2070 – لسنة 48 ق جلسة 15-4-1979 – س 30 – جزء 1 – صفحة 481
يحيى سعد المحامى
=============
السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
===============
من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
==================================
احكام محكمة النقض فى جريمة السب والقذف وتوافر ركن العلانيه
======================================
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجني عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته ـ على الرغم من ذلك ـ فإنه يكون قد جانب الصواب جديراً بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
جنائي – الطعن رقم 15957 – لسنة 63 قض جلسة 6-2-2003 – مكتب فني 54 – رقم الجزء 0 – رقم الصفحة 299
=======================
لما كان الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذاراً تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى ….، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور.
الطعن رقم 28123 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 4-4-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 339
===========
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة ….. تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، …. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحص الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد اغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه
الطعن رقم 10068 – لسنة 59 ق جلسة 4-6-1992 – س 43 – جزء 1 – ص 591
الطعن رقم 11803 – لسنة 60 ق جلسة 12-11-1996 س 47 – جزء 1 – رقم صفحة 1177
يحيى سعد المحامى
==== ===================
لما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: “ولما كان ذلك، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور….لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم …. لسنة …. إداري قسم …. ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
الطعن رقم 18756 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 11-2-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 137
==================
انتفاء قصد الاذاعة
=================
القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعه من اهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب
وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى
فى هذا المعنى التعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجدى هرجه المجلد الثالث طبعة 2014 صفحة1120
وقد قضت محكمة النقض بانه
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقاع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وكانت العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ( أولهما ) توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ( والآخر ) انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وإذ كان ما أورده كل من الحكمين المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ـ من انتفاء قصد الإضرار بالطاعن وتخلف ركن العلانية سائغاً ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17292 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 17-1-2002
جنائي – الطعن رقم 20378 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 22-7-2004
الطعن رقم 900 – لسنة 44 ق جلسة 5-1-1975 س 26 – جزء 1 – صفحة 1(يحيى سعد المحامى )
وفى حكم رائع لمحكمة النقض اظهرت فيه ان انتفاء قصد الاذاعه تنتفى به جريمة السب والقذف قالت فيه :-
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن – من أنه قذف في حق المدعي بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى, ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال:- “وكان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة, فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد, الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه,
الطعن رقم 40031 – لسنة 59 ق جلسة 7-12-1994 – مكتب فني 45 جزء 1 ص 1099
===================
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتي “سري وشخصي”، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها، ولكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدث عما تمسك به في دفاعه، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها حكمها.
الطعن رقم 1868 – لسنة 11 ق جلسة 1-12-1941 – مكتب فني 5 (مجموعة عمر) – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 591
وذات المعنى الطعن رقم 18461 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 20-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
===========================
قصد التشهير
================
من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمه
ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
فى هذا المعنى جرائم السب والقذف للدكتور عبد الخالق النواوى طبعة 1989 صفحة 124
====================
وفى حكم قريب من هذا المعنى قالت محكمة النقض
من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده … على ما مؤداه أن ما أسنده المطعون ضده للطاعن فى شكواه لكل من نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لم يكن إلا بقصد التبليغ عن الوقائع التى أوردها بها والتى لها أصلها الثابت بالمحضر رقم …….. لسنة …….. أن الطاعن قد استولى منهما على مبالغ نقدية لنشر استغاثة لهما بإحدى الصحف إلا أنه لم يقم بنشرها ، وذلك لاتخاذ اللازم قبله ولم يقصد منها التشهير به أو النيل منه والإضرار به ، مما لا يتوافر معه فى حقه القصد الجنائى فى جريمة القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وأنه يجب لتوافر ركن العلانية فى هذه الجريمة أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه بقصد التشهر به .
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3335 – لسنة 67 قضائية .

Please follow and like us:
Pin Share
اترك رد
مصر الطقس من أخر الأسبوع
RSS
Follow by Email