تعرف على قانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته | جريدة اخر الاسبوع

تعرف على قانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته

الاقصر علاء النواصرى
مادة 1
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى.

مادة 2
على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب مديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري.

وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات والمحافظة على نظافتها.

مادة 3
يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الشروط والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مصر الطقس من أخر الأسبوع